فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
الصورة الأولى وإذا كان كذلك فليكن قوله لم يكف معلما بالواو ولو يممه غيره نظر إن كان بغير اذنه فهو كالتعرض لمهب الريح وإن كان باذنه نظر إن كان عاجزا عن المباشرة بنفسه لقطع أو مرض جاز بل يجب عليه ذلك إذا وجد غيره وإن كان قادرا فوجهان قال صاحب التلخيص لا يجوز كما في مسألة الريح لأنه مأمور بقصد التراب ولم يقصد والأظهر الجواز إقامة لفعل نائبه مقام فعله ويحكي ذلك عن نصه في الام قال [الثالث النقل فلو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز إذ لا نقل فان نقل من سائر أعضائه إلى وجهه جاز وان نقل من يده إلى وجهه جاز على الأصح ولو معك وجهه في التراب جاز على الصحيح] نقل التراب الممسوح به إلى العضو ركن في التيمم واحتجوا عليه بأن الله تعالى أمر بالتيمم وهو القصد وإنما يكون قاصدا إذا نقل التراب إلى المحل الممسوح وغير هذا الاستدلال أوضح منه وجملة المذهب في النقل أن يكون على العضو الممسوح به اما ان التراب الممسوح أو ينقل إليه من غيره فإن كان عليه بأن كانت الريح قد سفته عليه من غير قصد منه إلى التيمم أو بسبب آخر فردده عليه من جانب إلى جانب ومسحه لم يجز لأنه لم ينقل ولو أخذه منه ورده إليه ومسحه به جاز على أصح الوجهين لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه وان نقله إلى العضو الممسوح من غيره نظر ان نقله من عضو ليس هو محل التيمم فيجوز كما لو نقله من الأرض أو من بدن غيره وهذا ما أراد بقوله وان نقله من سائر أعضائه وان نقله من يده إلى وجهه أو بالعكس فوجهان أحدهما لا يجوز لأنه منقول من محل الفرض فأشبه ما لو نقل من أعلى الوجه إلى أسفله أو من الساعد إلى الكف وأظهرهما يجوز لأنه منقول من غير العضو الممسوح به
(٣١٨)
مفاتيح البحث: التيمّم (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست