بعض أصحابنا كيف تكفن المرأة؟ فقال: " كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، وتشد إلى ظهرها " (1).
والمراد بالنمط ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق (2).
وتعوض عن العمامة بقناع، لقول الصادق عليه السلام: " تكفن المرأة في خمسة أثواب، أحدها: الخمار " (3)، والخمار هو القناع لأنه يخمر به الرأس.
تذنيب: ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر والأنثى ثلاثة أثواب، والمستحب في الرجل خمسة، وفي الأنثى سبعة، ولا يجوز الزيادة على ذلك لما فيه من إضاعة المال.
وقال الشافعي: الواجب في الكفن ستر العورة، والمستحب ثلاثة، والجائز خمسة، والمكروه ما زاد (4)، واستحب أكثر الجمهور كفن المرأة في خمسة أثواب، واختلفوا.
فللشافعي قولان، أحدهما: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة يشد بها فخذاها، لزيادتها في حال الحياة في الستر على الرجل، لزيادة عورتها على عورته، فكذا بعد الموت، ولم يكره لها المخيط كما لم