وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية (1).
وسحول - بفتح السين - قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية (2)، والسحول - بضم السين - الثياب البيض (3).
وقال الصادق عليه السلام:: " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين سحوليين، وثوب حبرة يمنية عبري " (4).
وقال الباقر عليه السلام: " الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع " (5).
وقال سلار: الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن، وما زاد مستحب (6) للأصل، وبه قال الأوزاعي، والشافعي في أحد الوجهين (7) تكريما له، وسترا لما عساه يعرض من التغير، إلا أن المحرم عند الشافعي، لا يستر رأسه، ولا المرأة وجهها، والثاني: أن الواجب قدر ما يستر العورة كالحي - وهو أوفق لنص الشافعي - فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة، لاختلافهما في قدر العورة، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة، وبه قال أحمد (8).