فذلك له واسع (قال) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سطح قبر ابنه إبراهيم عليه السلام ووضع عليه حصباء من حصباء العرصة وأنه عليه السلام رش على قبره وروى عن القاسم قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر مسطحة (قال) ولا تبنى القبور ولا تجصص (قال) والمرأة في غسلها كالرجل وتتعهد بأكثر ما يتعهد به الرجل وأن يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أم عطية في ابنته وبأمره غسلتها (قال المزني) وتكفن بخمسة أثواب خمار وإزار وثلاثة أثواب (قال المزني) وأحب أن يكون أحدها درعا لما رأيت فيه من قول العلماء وقد قال به الشافعي مرة معها ثم خط عليه (قال الشافعي) ومؤنة الميت من رأس ماله دون ورثته وغرمائه فإن اشتجروا في الكفن فثلاثة أثواب إن كان وسطا لا موسرا ولا مقلا ومن الحنوط بالمعروف لا سرفا ولا تقصيرا (قال) ويغسل السقط ويصلى عليه إن استهل وإن لم يستهل غسل وكفن ودفن والخرقة التي تواريه لفافة تكفينه.
باب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل (قال الشافعي) رحمه الله والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام أو بقوا مدة ينقطع فيها الحرب وإن لم يطعموا كغيرهم من الموتى والذين قتلهم المشركون في المعترك يكفنون بثيابهم التي قتلوا بها إن شاء أولياؤهم وتنزع عنهم الخفاف والفراء والجلود وما لم يكن من عام لباس الناس ولا يغسلون ولا يصلى عليهم وروى عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل عليهم ولم يغسلهم (قال) وعمر شهيد غير أنه لما لم يقتل في المعترك غسل وصلى عليه والغسل والصلاة سنة لا يخرج منها إلا من أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب حمل الجنازة (قال الشافعي) وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وعن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير ابن عوف بين العمودين على كاهله وأن عثمان حمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضع وعن أبي هريرة أنه حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص وأن ابن الزبير حمل بين عمودي سرير المسور (قال) ووجه حملها من الجوانب أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن ثم ياسرته المؤخرة ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ثم يامنته المؤخرة فإن كثر الناس أحببت أن يكون أكثر حمله بين العمودين ومن أين حمل فحسن.
باب المشي أمام الجنازة (قال الشافعي) والمشي بالجنازة الاسراع وهو فوق سجية المشي والمشي أمامها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة.
باب من أولى بالصلاة على الميت (قال الشافعي) والولي أحق بالصلاة من الوالي لأن هذا من الأمور الخاصة وأحق قرابته الأب ثم الجد من قبل الأب ثم الولد وولد الولد ثم الأخ للأب والام ثم الأخ للأب ثم أقربهم به عصبة فإن اجتمع له أولياء