2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه (1) قال: سألته كيف تكفن المرأة، فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.
3 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن قاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين (2).
(باب) * (كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء) * - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجمر الكفن.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يسخن الماء للميت (3) ولا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.
3 - أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل ابن عمر قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (4).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.