رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قعد " (1) يعني ثم ترك.
ومن طريق الخاصة رواية زرارة: مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر عليه السلام، فقال له: " ما أقامك؟ " قال: رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك، فقال أبو جعفر عليه السلام: " والله ما فعل ذلك الحسين عليه السلام، ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط " فقال الأنصاري: شككتني أصلحك الله، وقد كنت أظن أني رأيت (2).
وعن أحمد استحباب القيام (3).
وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة: وجوب القيام لها إذا مرت (4) لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) (5) وهو منسوخ.
ولو سلم فللعلة التي رواها الصادق عليه السلام قال: " كان الحسين ابن علي عليهما السلام جالسا، فمرت عليه جنازة، فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي " (6) ومع السبب يقصر عليه.