شاء منها * قال المصنف رحمه الله * {وإن سبق إلى المقبرة فهو بالخيار ان شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد لما روى علي رضي الله عنه قال " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود "}.
{الشرح} حديث علي رضي الله عنه صحيح رواه مسلم في صحيحه بمعناه قال " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى في الجنازة ثم قعد " وفى رواية لمسلم أيضا " قام فقمنا وقعد فقعدنا ورواه البيهقي من طرق كثيرة في بعضها كما رواه مسلم وفى بعضها كما وقع في المهذب بحروفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قام مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه وأمرهم بالقعود " وفى رواية أن عليا رضي الله عنه " رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة ان توضع فأشار إليهم بدرة معه أو سوط ان اجلسوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم " وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في سبب القعود قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس رسول صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي واسناده ضعيف * أما حكم المسألة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " امر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع وأمر من تبعها أن لا يقعد عند القبر حتى توضع " ثم اختلف العلماء في نسخه فقال الشافعي وجمهور أصحابنا هذان القيامان منسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم سواء مرت به أم تبعها إلى القبر ثم قال المصنف وجماعة هو مخير بين القيام والقعود وقال آخرون من أصحابنا يكره القيام لها إذا لم يرد المشي معها ممن صرح بكراهته سليم الرازي في الكفاية والمحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي قال المحاملي في المجموع القيام للجنازة مكروه عندنا وعند الفقهاء كلهم قال وحكى عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه انه كان يقوم لها وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار فقد صحت الأحاديث بالامر بالقيام ولم يثبت في القعود شئ إلا حديث علي رضي الله عنه وهو ليس صريحا في النسخ بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في ذلك * قد ذكرنا ان مذهبنا في ذلك وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة يكره له القعود حتى توضع الجنازة وبه قال الشعبي والنخعي وداود * * قال المصنف رحمه الله * {ولا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار لما روى عن علي رضي الله عنه