تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٩
وسئل الصادق عليه السلام عن التكبير على الميت، فقال:
" خمس " (1).
وروى الصدوق: أن العلة في ذلك أن الله عز وجل فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة، وفي أخرى: أن الله تعالى فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة (2).
وقال الفقهاء الأربعة، والثوري، والأوزاعي، وداود، وأبو ثور:
التكبير أربع، ورووه عن الحسن بن علي عليهما السلام، وأخيه محمد بن الحنفية، وعمر، وابن عمر، وزيد، وجابر، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وعتبة بن عامر، وعطاء بن أبي رباح (3)، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نعى النجاشي للناس وكبر بهم أربعا (4).
والجواب: قد بينا أنه عليه السلام صلى له بمعنى الدعاء، ولو سلمنا أنه فعل ذلك ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق، فإنه قد روي عن أهل البيت عليهم السلام: أن الصلاة بالأربع للمتهم في دينه (5).
قال الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر

(١) الكافي ٣: ١٨٤ / ٣، التهذيب ٣: ١٩١ / ٤٣٦.
(٢) علل الشرائع: ٣٠٢ باب ٢٤٤ و ٣٠٣ باب ٢٤٥.
(٣) المجموع ٥: ٢٣٠، المبسوط للسرخسي ٢: ٦٣، اللباب ١: ١٣٠، المغني ٢: ٣٨٧ و ٣٨٩، الشرح الكبير ٢: ٣٥٠، بلغة السالك ١: ١٩٧، بداية المجتهد ١: ٢٣٤، الشرح الصغير ١: ١٩٧، سبل السلام ٢: ٥٥٨.
(٤) صحيح البخاري ٢: ٩٢ و ١١٢، صحيح مسلم ٢: ٦٥٦ / ٩٥١، سنن الترمذي ٣: ٣٤٢ / ١٠٢٢، سنن أبي داود ٣: ٢١٢ / ٣٢٠٤، سنن النسائي ٤: ٧٢، الموطأ ١: ٢٢٦ / ١٤.
(٥) التهذيب ٣: ١٩٢ - 193 / 439، علل الشرائع: 304 - 305 باب 245.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست