وسئل الصادق عليه السلام عن التكبير على الميت، فقال:
" خمس " (1).
وروى الصدوق: أن العلة في ذلك أن الله عز وجل فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة، وفي أخرى: أن الله تعالى فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة (2).
وقال الفقهاء الأربعة، والثوري، والأوزاعي، وداود، وأبو ثور:
التكبير أربع، ورووه عن الحسن بن علي عليهما السلام، وأخيه محمد بن الحنفية، وعمر، وابن عمر، وزيد، وجابر، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وعتبة بن عامر، وعطاء بن أبي رباح (3)، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نعى النجاشي للناس وكبر بهم أربعا (4).
والجواب: قد بينا أنه عليه السلام صلى له بمعنى الدعاء، ولو سلمنا أنه فعل ذلك ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق، فإنه قد روي عن أهل البيت عليهم السلام: أن الصلاة بالأربع للمتهم في دينه (5).
قال الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر