الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ١٩١
(باب) * (في وضع الجنازة دون القبر) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عجلان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام): لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه يأخذ أهبته (1).
2 - علي بن محمد، عن محمد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي (2) يقول: إذا أتيت بالميت شفير قبره فأمهله ساعة (3) فإنه يأخذ أهبته للسؤال.
(باب نادر) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر (عليه السلام) فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر (عليه السلام):
ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي (عليهما السلام) يفعل ذلك فقال أبو جعفر (عليه السلام) والله ما فعله الحسين (عليه السلام) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال: الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن أني رأيت (4).

(1) فدحه - كمنعه - أثقله ولعل المراد لا تجعل القبر ودخوله ثقيلا على ميتك بادخاله مفاجأة. و تأهب للشئ: استعد له وأهبة الحرب - بضم الهمزة -: آلتها.
(2) كناية عن حصول كمال الرهب والخوف من مضمون هذا الحديث حتى كان فضاء البيت يضيق عليه عند تذكره. (آت) (3) شفير القبر: جانبه والمراد بالساعة العرفية أي زمانا ما.
(4) هذا الخبر يدل على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا، كما هو المشهور بين الأصحاب وهو المشهور بين العامة وذهب بعضهم إلى الوجوب وبعضهم إلى الاستحباب واختلف اخبارهم في ذلك. (آت)
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست