2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الحسين بن علي (عليهما السلام) جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس (1) حين طلعت الجنازة فقال الحسين (عليه السلام): مرت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.
(باب) * (دخول القبر والخروج منه) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل أزرارك وبذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) جرت وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه (2).
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن إسماعيل بن يسار الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك، قال: قلت:
والخف؟ قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية.