وثوبه على فيه " (1) لما رواه الحلبي قال: سألت الصادق عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: " لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " (2).
وسأله سماعة عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم، فقال: " لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل " قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: " إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل " (3).
البحث الثالث: فيما يكره فيه الصلاة وهو أشياء:
أ - يكره الثياب السود ما عدا العمامة والخف، لقول النبي عليه السلام:
(البسوا ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم) (4) وأمره عليه السلام بهذا اللون يدل على اختصاصه بالفضيلة فيكون أشد الألوان معاندة له وهو السواد مكروها.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " يكره السواد إلا في ثلاث. العمامة، والخف، والكساء " (5).