فإنه يجوز الاستتار بالسهم، والخشبة، والحائط، نعم ما كان أعرض فهو أولى.
فروع:
أ - يستحب أن يدنو من سترته، لقوله عليه السلام: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته) (1) ولأنه أصون لصلاته وأبعد من حيلولة المار به، وقدره الشافعي بثلاثة أذرع (2).
ب - يجوز أن يستتر بالبعير والحيوان - وبه قال أحمد (3) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلته ويصلي إليها (4)، ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة (5).
ج - لو لم يجد سترة خط خطا وصلى إليه - وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد (6) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه) (7)، وأنكر مالك، والليث بن سعد، وأبو حنيفة الخط (8) وقال الشافعي بالخط بالعراق، وقال بمصر: لا يخط المصلي خطا