- وبه قال الشافعي في وجه (1) - لأنه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فينبغي اشتغاله بالنافلة، ولقول الصادق عليه السلام: " كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثلاثا المغرب، وأربعا بعدها " (2)، وفي وجه للشافعي: تمتد سنة المغرب إلى أن يصلي صلاة العشاء (3)، فإذا ذهب الشفق خرج وقتها، لأنه ابتداء وقت فريضة أخرى فلا يسوغ التطوع، لقول الباقر عليه السلام: " إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع " (4).
وأما وقت الوتيرة فيمتد بامتداد وقت العشاء، لأنها نافلة تتبعها فيمتد وقتها بامتداد وقت متبوعها، وللشافعي وجهان: أحدهما: امتداد وقت نافلة العشاء إلى طلوع الفجر، لأنه وقت العشاء عنده، والثاني: إلى أن يصلي الصبح (5).
مسألة 39: ووقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وعليه علماؤنا.
وقال الشافعي: الأفضل أن يوقعها بعد نصف الليل قبل الفجر بسدس الليل (6)، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك.
وهو معارض بقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام أول الليل ويحيي آخره (7)، ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " أفضل