وهو خطأ لقوله عليه السلام لأبي ذر: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته) (1) والأمر للوجوب، ولأن المقصود بالطهارة الصلاة بها ولم يشرع في المقصود فأشبه إذا وجد الأصل قبل أن يشرع في البدل بخلاف الكفارة.
فروع:
أ - ظن وجود الماء لا يبطل التيمم، وكذا شكه عملا بالاستصحاب، وقال الشافعي: يبطل (2) لأنه يجب عليه الطلب حينئذ فيبطل تيممه، لأن التيمم إنما يكون بعد الطلب وإعواز الماء وهو يمنع الابتداء دون الاستدامة.
فلو رأى سرابا ولا يدري هل هو ماء أم لا، أو رأى إنسانا من بعد وتوهم أن معه ماء لم يبطل تيممه عندنا، خلافا للشافعي (3).
ولو سمع إنسانا يقول: معي ماء وكان كاذبا، أو قال: معي ماء أودعينه فلان والمالك غائب لم يبطل تيممه، خلافا له لوجوب فرض الطلب عنده عقيب (معي ماء) قبل أن يذكر (الوديعة) (4)، ولو قال: أودعني فلان جرة ماء لم يبطل تيممه لعدم وجوب الطلب حينئذ.
ب - لو طلع عليه راكب بماء فامتنع أن يعطيه، أو وجد ماء فحيل بينه وبينه لم تجب الإعادة، خلافا له (5)، ولو طلع عليه راكب ولم يعلم أن معه ماء فسأله فلم يكن معه شئ أعاد التيمم عنده (6).