بهما ولنا قول أن الآدمي ينجس بالموت على تقدم ذكره فعلى ذلك القول هل يطهر جلده بالدباغ فيه وجهان أظهرهما نعم لعموم الخبر ولأنه طاهر في الحياة فأشبه جلده سائر الجلود: والثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يطهر لما فيه من الامتهان فعلى هذا يلحق جلد الآدمي بالمتثنى ولك أن تعلم قوله وبالدباغ مع الألف المشيرة إلى مذهب أحمد بالواو لا لمصير بعض الأصحاب إلى المنع من الدباغ فليس فيهم من يقول به لكن لان صاحب التتمة حكي وجها عن رواية ابن القطان أن جلد الميتة لا ينجس وإنما أمر بالدبغ لا زالة الزهومة فإذا كان طاهرا قبل الدباغ لم تكن طهارته بالدباغ * قال (وكيفية الدباغ نزع الفضلات بالأشياء الحريفة ولا يكفي الترتيب (ح) والتشميس (ح) ولا يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ على أقيس الوجهين ويجب إفاضة الماء المطلق على الجلد المدبوغ على أظهر الوجهين) *
(٢٩٠)