النفساء واجب، وغسل المولود واجب " (1) والرواية ضعيفة السند، ويحمل الثاني على شدة الاستحباب.
واختلوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل، وقال بعض علمائنا بالوجوب (2). فإن ابن بابويه: روي ذلك (3).
مسألة 280: وغسل التوبة مستحب وليس بواجب، سواء كانت عن كفر أو فسق عند علمائنا وبه - قال الشافعي، وأبو حنيفة (4) لأن العدد الكثير من الصحابة أسلموا، فلو وجب الغسل لنقل نقلا متواترا، أو مشهورا.
ولأنه عليه السلام قال لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن -: (أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) (5) ولو كان الغسل واجبا لبينه، ولأن الإسلام عبادة ليس من شرطها الغسل فلا يجب لها كالجمعة.
وقال أحمد، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر: إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل أو لا (6) لأن قيس