الذنوب فقد أجمعوا على أن الذمي لو كن عليه دين أو قصاص لا يسقط باسلامه ولان ايجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفا بما وجب في الكفر بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في الاسلام فإنه جنب والصلاة لا تصح من الجنب ولا يخرج باسلامه عن كونه جنبا والجواب عن كونهم لم يؤمروا بالغسل بعد الاسلام انه كان معلوما عندهم كما أنهم لم يؤمروا بالوضوء لكونه معلوما لهم والفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصوم والصلاة من وجهين أحدهما ما سبق ان الغسل مؤاخذة بما هو حاصل في الاسلام وهو كونه جنبا بخلاف الصلاة: والثاني ان الصلاة والصوم يكثران فيشق قضاؤهما وينفر عن الاسلام: واما الغسل فلا يلزمه الا غسل واحد ولو أجنب الف مرة وأكثر فلا مشقة فيه:
(المسألة الثانية) إذا أجنب واغتسل في الكفر ثم أسلم ففي وجوب إعادة الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما عند الأصحاب وجوب الإعادة ونص عليه الشافعي وقطع به القاضي أبو الطيب وآخرون وأجابوا عن احتجاج القائل الآخر بالحائض فقالوا لا يلزم من صحته في حق الزوج للضرورة صحته بلا ضرورة قاسوه على المجنونة إذا طهرت من الحيض فغسلها زوجها ليستبيحها فإنها إذا فاقت يلزمها الغسل وهذا على المذهب والمشهور: وفيها خلاف ضعيف سبق في آخر باب نية الوضوء ولا فرق في هذا بين الكافر المغتسل في الكفر والكافرة المغتسلة لحلها لزوجها المسلم (1) فالأصح في الجميع وجوب الإعادة وخالف امام الحرمين الجمهور فصحح في الحائض عدم الإعادة وقد سبق هذا في آخر باب نية الوضوء (الثالثة) إذا أسلم ولم يجنب في الكفر استحب أن يغتسل ولا يجب عليه الغسل بلا خلاف عندنا وسواء في هذا الكافر الأصلي والمرتد والذمي والحربي قال الخطابي وغيره وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء وقال مالك واحمد وأبو ثور يلزمه الغسل واختاره ابن المنذر والخطابي واحتجوا بحديث قيس بن عاصم وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد) وذكر الحديث وفى آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله) رواه البخاري وفى رواية للبيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (مر عليه فأسلم فأطلقه وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره ان يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين) قال البيهقي يحتمل أن يكون أسلم عند