(من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة) (1).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والجمعة " (2).
ولأن القصد التنظيف للصلاة، وإزالة الرائحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده وليس شرطا.
وقال مالك: لا يعتد بالغسل إلا أن يتصل به الرواح (3) لقوله عليه السلام: (من جاء إلى الجمعة فليغتسل) (4) وليس فيه دلالة.
ه - لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختيارا، فإن قدمه لم يجزئه إلا إذا يئس من الماء - وبه قال الشافعي (5) - للإجماع، ولأن النبي عليه السلام أضاف الغسل إلى اليوم (6). وقال الأوزاعي: يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز قبل الفجر كالعيدين (7). ونمنع حكم الأصل، والفرق أن وقت العيد طلوع الشمس، فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله، بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال.