____________________
صلاته؟ قال (ع): لا، ولا ينقض أصابعه " (* 1). وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة " (* 2).
ومنها: ما دل على عدم قدحه مطلقا، كخبر عبد الملك: " سألت أبا عبد الله (ع): عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (ع):
لا، وما أحب أن يفعل " (* 3).
ومنها: ما يدل على قدحه إذا كان فاحشا، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " (* 4)، وفي حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام: " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " (* 5).
ومنها ما يدل على قدحه إذا كان بكله، كصحيح زرارة: " أنه سمع أبا جعفر (ع) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " (* 6).
ومنها: ما يدل على قدحه إذا كان إلى خلفه كالمروي في محكي السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (ع): " عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال (ع): إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " (* 7)، ونحوه خبر ابن جعفر (ع) (* 8)، وفي صحيحه:
ومنها: ما دل على عدم قدحه مطلقا، كخبر عبد الملك: " سألت أبا عبد الله (ع): عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال (ع):
لا، وما أحب أن يفعل " (* 3).
ومنها: ما يدل على قدحه إذا كان فاحشا، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " (* 4)، وفي حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام: " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة " (* 5).
ومنها ما يدل على قدحه إذا كان بكله، كصحيح زرارة: " أنه سمع أبا جعفر (ع) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " (* 6).
ومنها: ما يدل على قدحه إذا كان إلى خلفه كالمروي في محكي السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (ع): " عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال (ع): إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " (* 7)، ونحوه خبر ابن جعفر (ع) (* 8)، وفي صحيحه: