____________________
فصل (1) قال في جامع المقاصد: " لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا "، وعن المدارك وغيرها: " بلا خلاف يعرف "، وفي كشف اللثام: " الظاهر الاتفاق عليه "، وعن مجمع البرهان: " كأنه إجماعي " وعن الذخيرة وغيرها: أنه محل وفاق، بل عن شرح المفاتيح: أنه من بديهيات الدين.
واستدل له غير واحد بقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (* 1).
واستشكل فيه تارة: بأن ظاهر سياقه الابطال. للأعمال التامة بالكفر والارتداد وأخرى: بأن حمله على ذلك يستلزم التخصيص المستهجن، فيتعين الحكم باجماله. وأما الاشكال عليه - كما في كشف اللثام - بأنه إنما ينهى عن إبطال جميع الأعمال فضعيف.
واستدل له أيضا بنصوص التحريم والتحليل (* 2) كما عن الحدائق وغيرها. وفيه: أن شمولها لما يجوز قطعه، كالنافلة وغيرها، مانع من حمل التحريم والتحليل على التكليفيين، فيتعين إما حملهما على الوضعيين أو تخصيص
واستدل له غير واحد بقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (* 1).
واستشكل فيه تارة: بأن ظاهر سياقه الابطال. للأعمال التامة بالكفر والارتداد وأخرى: بأن حمله على ذلك يستلزم التخصيص المستهجن، فيتعين الحكم باجماله. وأما الاشكال عليه - كما في كشف اللثام - بأنه إنما ينهى عن إبطال جميع الأعمال فضعيف.
واستدل له أيضا بنصوص التحريم والتحليل (* 2) كما عن الحدائق وغيرها. وفيه: أن شمولها لما يجوز قطعه، كالنافلة وغيرها، مانع من حمل التحريم والتحليل على التكليفيين، فيتعين إما حملهما على الوضعيين أو تخصيص