(مسألة 5): يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة، أو الوجوب: " السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته " (2)
____________________
عن الضد، فإن فرض تلك المسألة الانتقال إليه من الأمر بالشئ، لا مع التصريح بالنهي عن الضد بالخصوص. وفيه: أن الأمر بالقطع ليس نهيا عن الاتمام، إلا إذا كان القطع نقيض الاتمام. أما لو كان ضده - كما هو الظاهر - فالأمر لا يقتضي النهي عنه إلا بناء على مسألة الضد. ولو سلم فالمفهوم منه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع: كونه عرضيا ليس ناشئا عن مفسدة في متعلقه، بل في ملازمه، وهو فوات الواجب الذي لأجله جاز القطع، ومثله غير مانع من التقرب، ولا مانع من صحة العبادة.
وفي بقية كلامه أنظار لا تخفى على المتأمل، وإن كان الظاهر أنه ذكرها إيرادا، لا اعتقادا.
(1) لم يتضح صورة يجب فيها القطع غير هذه الصورة، كي يكون لهذه صورة خصوصية من بين الصور.
(2) قال في الذكري: " وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم.
لعموم: تحليلها التسليم "، ونحوه ما عن فوائد الشرائع، إلا أنه قال:
" فالأحسن التحليل ". وحاصل مرادهما: أنه يحتمل أن يكون المراد من قولهم (ع): " تحليلها التسليم " (* 1) هو عدم حلية المنافيات إلا بالتسليم ولو كان في الأثناء عند وجوب القطع، فلو سلم أحرز حلية المنافيات،
وفي بقية كلامه أنظار لا تخفى على المتأمل، وإن كان الظاهر أنه ذكرها إيرادا، لا اعتقادا.
(1) لم يتضح صورة يجب فيها القطع غير هذه الصورة، كي يكون لهذه صورة خصوصية من بين الصور.
(2) قال في الذكري: " وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم.
لعموم: تحليلها التسليم "، ونحوه ما عن فوائد الشرائع، إلا أنه قال:
" فالأحسن التحليل ". وحاصل مرادهما: أنه يحتمل أن يكون المراد من قولهم (ع): " تحليلها التسليم " (* 1) هو عدم حلية المنافيات إلا بالتسليم ولو كان في الأثناء عند وجوب القطع، فلو سلم أحرز حلية المنافيات،