وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام (6). وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا، فإن كان بعد
____________________
الاختيارية من الصلاة قائما موميا، وحينئذ فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق بدلية الايماء. بل لا تبعد دعوى كون القيام موميا أقرب إلى الصلاة الاختيارية من الجلوس منحنيا إلى ما دون الركوع.
(1) هذا بناء على جواز البدار لذوي الأعذار. وإلا وجب استئناف الواجب الاختياري، كما تقدم في مبحث القيام وتقدم فيه التعرض لجملة من هذه الفروع.
(2) للزوم الزيادة.
(3) لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن انتصابه القيامي، فيسقط به أمره كما سبق.
(4) هذه الخصوصية غير ظاهرة، لأن الواجب مسمى الانتصاب بعد الركوع وقد حصل بدله. نعم لو كان قبل السمعلة يشرع له القيام حالها لتشريعها حال القيام.
(5) وحينئذ يأتي بالقيام رجاء المطلوبية، لئلا تلزم الزيادة العمدية.
(6) يعني لو عجز عن الركوع التام فركع دون التام ثم تجددت القدرة على التام بعد تمام الناقص، لا تجب الإعادة بالركوع التام، إذ الوجوب خلاف مقتضي البدلية.
(1) هذا بناء على جواز البدار لذوي الأعذار. وإلا وجب استئناف الواجب الاختياري، كما تقدم في مبحث القيام وتقدم فيه التعرض لجملة من هذه الفروع.
(2) للزوم الزيادة.
(3) لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن انتصابه القيامي، فيسقط به أمره كما سبق.
(4) هذه الخصوصية غير ظاهرة، لأن الواجب مسمى الانتصاب بعد الركوع وقد حصل بدله. نعم لو كان قبل السمعلة يشرع له القيام حالها لتشريعها حال القيام.
(5) وحينئذ يأتي بالقيام رجاء المطلوبية، لئلا تلزم الزيادة العمدية.
(6) يعني لو عجز عن الركوع التام فركع دون التام ثم تجددت القدرة على التام بعد تمام الناقص، لا تجب الإعادة بالركوع التام، إذ الوجوب خلاف مقتضي البدلية.