____________________
(1) كأن وجه التخصيص بها انصراف أدلة جواز الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار عن الالتفات حال التكبير، لأن موضوعها الالتفات في الصلاة الظاهر في الالتفات بعد انعقادها الذي يكون بتكبيرة الاحرام فيرجع في الالتفات فيها إلى عموم المنع. وفيه: أنه مبني على شمول نصوص الالتفات للالتفات حال الجزء، وقد عرفت إشكاله، فلا فرق بين الالتفات في التكبيرة والالتفات في غيرها من الأفعال في اقتضاء المنع.
(2) ينشأ من احتمال كونه موضوعا ثالثا للمانعية. لكن عرفت أنه أخص مطلقا من غيره فيحمل عليه، ولو شك في عمومه مطلقا بالإضافة إلى الالتفات بالكل فلا شك في عمومه كذلك بالإضافة إلى الالتفات إلى الخلف وهو كاف في سقوطه عن الحجية ولزوم حمله عليه فإن قلت: من المحتمل قويا أنه مع تعدد الشرط تسقط أداة الشرط عن الدلالة على المفهوم، ويكون مفادها ثبوت الحكم للشرط لا غير، وحينئذ لا تنافي بين العام والخاص كي يحمل أحدهما على الآخر.
قلت: هذا لو سلم ففي غير العام والخاص، أما فيهما فالجمع يكون بالتقييد، ولا ينافي ذلك ابتلاء الخاص بخاص آخر معارض له موجب لسقوط مفهومه، فإن سقوط مفهومه بالإضافة إلى المفاهيم المباينة له لا يلازم سقوطه بلحاظ ما هو أعم، فإن العرف في مثله يساعد على كون القيد واردا في مقام تحديد الموضوع فيقيد به المطلق، وملاحظة النظائر والأمثال كافية في إثبات ذلك. هذا مضافا إلى صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم (* 1) المتضمن لجواز النظر إلى جانب ثوبه الذي هو من الالتفات الفاحش، فلاحظ.
(2) ينشأ من احتمال كونه موضوعا ثالثا للمانعية. لكن عرفت أنه أخص مطلقا من غيره فيحمل عليه، ولو شك في عمومه مطلقا بالإضافة إلى الالتفات بالكل فلا شك في عمومه كذلك بالإضافة إلى الالتفات إلى الخلف وهو كاف في سقوطه عن الحجية ولزوم حمله عليه فإن قلت: من المحتمل قويا أنه مع تعدد الشرط تسقط أداة الشرط عن الدلالة على المفهوم، ويكون مفادها ثبوت الحكم للشرط لا غير، وحينئذ لا تنافي بين العام والخاص كي يحمل أحدهما على الآخر.
قلت: هذا لو سلم ففي غير العام والخاص، أما فيهما فالجمع يكون بالتقييد، ولا ينافي ذلك ابتلاء الخاص بخاص آخر معارض له موجب لسقوط مفهومه، فإن سقوط مفهومه بالإضافة إلى المفاهيم المباينة له لا يلازم سقوطه بلحاظ ما هو أعم، فإن العرف في مثله يساعد على كون القيد واردا في مقام تحديد الموضوع فيقيد به المطلق، وملاحظة النظائر والأمثال كافية في إثبات ذلك. هذا مضافا إلى صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم (* 1) المتضمن لجواز النظر إلى جانب ثوبه الذي هو من الالتفات الفاحش، فلاحظ.