____________________
وفيه: أن الطلاق الدال على اعتبار الاستقبال في الصلاة قد عرفت اختصاصه بأفعالها، فلا يشمل الأكوان المتخللة بينها كما هو محل الكلام. واحتمال كونه من الفاحش - مع أنه ممنوع في بعض صوره وإن كان مقطوعا به في البعض الآخر - أنه لا يهم بعد ما عرفت من أن إطلاق الفاحش مقيد بالكل أو بالخلف الذي هو مقتضى الجمع العرفي، ومنه يظهر الاشكال في التمسك باطلاق قدح الالتفات الذي لا ريب في لزوم تقييده بما عرفت.
(1) فقد احتمل في الذخيرة الابطال به، كما احتمل أيضا - تبعا للأردبيلي - الابطال في الثاني، ثم قال في محكي كلامه: " ويحتمل الفرق بين ما لا يمكن تداركه كالأركان، وغيره كالقراءة ".
أقول: كأن وجه الأول: انصراف نصوص جواز الالتفات إلى غير الطويل فيرجع فيه إلى القواعد المقتضية للمنع، بناء على أن إطلاق أدلة اعتبار الاستقبال في الصلاة تقتضي اعتباره في جميع أكوانها. ووجه الثاني: ما تقدم احتماله من أن النصوص المتعرضة للالتفات - نافية أو مثبتة - إنما تتعرض له من حيث هو لا من حيث فوات الاستقبال المعتبر في الصلاة، لأن ذلك إنما هو في أفعالها لا غير، فلا إطلاق لنصوص جواز الالتفات يقتضي جوازه في حال الأفعال بحيث يقيد به دليل الشرطية، ووجه الثالث: أنه مع إمكان التدارك يتدارك الجزء فلا فوات بخلاف ما لا يمكن تداركه.
وفي الأول ما عرفت، ولأجله يتعين البناء على الثاني، وأما الثالث ففيه: أن التدارك إنما يصح مع السهو، إذ الجزء المأتي به مع الالتفات عمدا إن لم يكن صحيحا زيادة مبطلة.
(1) فقد احتمل في الذخيرة الابطال به، كما احتمل أيضا - تبعا للأردبيلي - الابطال في الثاني، ثم قال في محكي كلامه: " ويحتمل الفرق بين ما لا يمكن تداركه كالأركان، وغيره كالقراءة ".
أقول: كأن وجه الأول: انصراف نصوص جواز الالتفات إلى غير الطويل فيرجع فيه إلى القواعد المقتضية للمنع، بناء على أن إطلاق أدلة اعتبار الاستقبال في الصلاة تقتضي اعتباره في جميع أكوانها. ووجه الثاني: ما تقدم احتماله من أن النصوص المتعرضة للالتفات - نافية أو مثبتة - إنما تتعرض له من حيث هو لا من حيث فوات الاستقبال المعتبر في الصلاة، لأن ذلك إنما هو في أفعالها لا غير، فلا إطلاق لنصوص جواز الالتفات يقتضي جوازه في حال الأفعال بحيث يقيد به دليل الشرطية، ووجه الثالث: أنه مع إمكان التدارك يتدارك الجزء فلا فوات بخلاف ما لا يمكن تداركه.
وفي الأول ما عرفت، ولأجله يتعين البناء على الثاني، وأما الثالث ففيه: أن التدارك إنما يصح مع السهو، إذ الجزء المأتي به مع الالتفات عمدا إن لم يكن صحيحا زيادة مبطلة.