إذا سمع مكررا وشك بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ (مسألة 20): في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع (3)، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد (4) وإن كان أحوط.
(مسألة 21): يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة، أو دفع نقمة، أو تذكرهما مما كان سابقا، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين. فقد روي عن بعض الأئمة " ع ": أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر (* 1)، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية.
نعم يعتبر فيه إباحة المكان ولا يشترط فيه الذكر، وإن
____________________
(1) لأصالة البراءة من وجوب الزائد المشكوك.
(2) لقاعدة الاشتغال.
(3) لأنه يكفي في تعدد السجود تخلل العدم الحاصل بمجرد الرفع عن الأرض ولو كان قليلا.
(4) لأن قوام السجود وضع الجبهة، فيحصل التعدد بمجرد وضعها بعد رفعها، وقد تقدم عدم وجوب ذلك في سجود الصلاة فضلا عن المقام والله سبحانه أعلم.
(2) لقاعدة الاشتغال.
(3) لأنه يكفي في تعدد السجود تخلل العدم الحاصل بمجرد الرفع عن الأرض ولو كان قليلا.
(4) لأن قوام السجود وضع الجبهة، فيحصل التعدد بمجرد وضعها بعد رفعها، وقد تقدم عدم وجوب ذلك في سجود الصلاة فضلا عن المقام والله سبحانه أعلم.