____________________
عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل ".
أقول: حمل السجدة على لفظ السجدة - حتى لا يلزم التقدير من جعلها موضوعا للقراءة والاستماع - مما لا يمكن لعدم وجود هذه اللفظة في آيات السجود، وإنما الموجود فيها أحد المشتقات من مادة السجود.
مضافا إلى أنه خلاف ظاهر جملة منها، مثل مصحح الجلبي: " عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة. قال (ع): يسجد... " (* 1) وفي خبر وهب: " إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها " (* 2) ونحوهما غيرهما مما يعين كون المراد من السجدة الآية التي يجب السجود بقراءتها. ومثله في الاشكال الاستدلال المتقدم بأن الأمر بالسجود للفور.
إذ المراد به الأمر الذي تضمنته الآية، وهو إن اقتضى وجوب السجود فورا لم يتوقف على القراءة، ولا يكون مما نحن فيه، فإن الأمر بالسجود فيما نحن فيه هو ما تضمنته النصوص عند قراءة الآية. كما لا يخفى. وكيف كان فالعمدة فيما ذكر في المتن - مضافا إلى دعوى الاتفاق، وإلى موثق سماعة: " من قرأ: إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد " (* 3) - أصالة البراءة من وجوب السجود قبل انتهاء الآية.
لكن قد يشكل بأنه لو عزم على إتمامها يعلم إجمالا بأنه إما يجب السجود عليه فعلا، أو بعد الاتمام. فيجب الاحتياط. ويدفعه أن الشك ليس في تعيين الواجب، بل في وجوب السجود بقراءة بعض الآية.
(1) إجماعا. كما في القارئ والنصوص به وافية. وسيأتي بعضها.
(2) كما عن السرائر، وجامع المقاصد، والمسالك، وغيرها. بل في
أقول: حمل السجدة على لفظ السجدة - حتى لا يلزم التقدير من جعلها موضوعا للقراءة والاستماع - مما لا يمكن لعدم وجود هذه اللفظة في آيات السجود، وإنما الموجود فيها أحد المشتقات من مادة السجود.
مضافا إلى أنه خلاف ظاهر جملة منها، مثل مصحح الجلبي: " عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة. قال (ع): يسجد... " (* 1) وفي خبر وهب: " إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها " (* 2) ونحوهما غيرهما مما يعين كون المراد من السجدة الآية التي يجب السجود بقراءتها. ومثله في الاشكال الاستدلال المتقدم بأن الأمر بالسجود للفور.
إذ المراد به الأمر الذي تضمنته الآية، وهو إن اقتضى وجوب السجود فورا لم يتوقف على القراءة، ولا يكون مما نحن فيه، فإن الأمر بالسجود فيما نحن فيه هو ما تضمنته النصوص عند قراءة الآية. كما لا يخفى. وكيف كان فالعمدة فيما ذكر في المتن - مضافا إلى دعوى الاتفاق، وإلى موثق سماعة: " من قرأ: إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد " (* 3) - أصالة البراءة من وجوب السجود قبل انتهاء الآية.
لكن قد يشكل بأنه لو عزم على إتمامها يعلم إجمالا بأنه إما يجب السجود عليه فعلا، أو بعد الاتمام. فيجب الاحتياط. ويدفعه أن الشك ليس في تعيين الواجب، بل في وجوب السجود بقراءة بعض الآية.
(1) إجماعا. كما في القارئ والنصوص به وافية. وسيأتي بعضها.
(2) كما عن السرائر، وجامع المقاصد، والمسالك، وغيرها. بل في