(مسألة 2): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال (1)،
____________________
يكون فعله نفسه في غير محله لفوات الترتيب، فيلغى ويجب امتثال الأمر بالفاتحة والسورة. (1) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر، وعن الحدائق نسبته إلى الأصحاب، واستدل له بخبر سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع): " لا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم " (* 1) وظاهره إما المانعية في خصوص الفجر مطلقا وإن لم يفت الوقت، أو الارشاد إلى عدم الاجتزاء بها عن السورة، وكلاهما أجنبي عن المدعى.
نعم قد تتم دلالته بخبره الآخر عن عامر بن عبد الله: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من قرأ شيئا من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت " (* 2). لكنه لا يخلو من إجمال، إلا أن يستظهر منه وقت الفضيلة وحينئذ لا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد من الجمع بينهما أن النهي في الأول للكراهة، لأجل فوات وقت الفضيلة، فيستفاد منه النهي التحريمي لفوات وقت الاجزاء، للقطع بعدم الفرق. وفيه: أنه لو تم ذلك كان الظاهر من النهي النهي العرضي، نظير النهي عن أحد الضدين لوجوب الآخر، على التحقيق من عدم اقتضائه النهي وأنه من باب النهي عن أحد المتلازمين لحرمة الآخر، كما هو كذلك في المورد، فلا يكون تحريميا حقيقيا كما هو ظاهر المدعى.
اللهم إلا أن يبنى على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده، لكنه
نعم قد تتم دلالته بخبره الآخر عن عامر بن عبد الله: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من قرأ شيئا من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت " (* 2). لكنه لا يخلو من إجمال، إلا أن يستظهر منه وقت الفضيلة وحينئذ لا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد من الجمع بينهما أن النهي في الأول للكراهة، لأجل فوات وقت الفضيلة، فيستفاد منه النهي التحريمي لفوات وقت الاجزاء، للقطع بعدم الفرق. وفيه: أنه لو تم ذلك كان الظاهر من النهي النهي العرضي، نظير النهي عن أحد الضدين لوجوب الآخر، على التحقيق من عدم اقتضائه النهي وأنه من باب النهي عن أحد المتلازمين لحرمة الآخر، كما هو كذلك في المورد، فلا يكون تحريميا حقيقيا كما هو ظاهر المدعى.
اللهم إلا أن يبنى على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده، لكنه