(مسألة 23): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول (2).
____________________
هذا فوجوب التأخير مع الاحتمال يراد منه عدم الحكم بالاجتزاء لو بادر إلى البدل، لا الحكم بعدم الاجتزاء واقعا.
(1) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، ويشير إليه صحيح ابن مسلم:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك وقال (ع): فمن اضطر عليه باغ ولا عاد فلا إثم عليه " (* 1) ونحوه غيره. بل المستفاد من النص والفتوى أن الابدال الاضطرارية أبدال عند سقوط الواجب الاختياري سواء أ كان المسقط الاضطرار أم الحرج، فلو كان القيام مقدورا لكنه حرجي انتقل إلى الجلوس أيضا، وهكذا في بقية المراتب. ففي خبر عبد الله بن جعفر (ع): " عن رجل نزع الماء من عينيه أو يشتكي عينيه ويشق عليه السجود هل يجزئه أن يومئ وهو قاعد؟ أو يصلي وهو مضطجع؟ قال (ع): يومئ وهو قاعد " (* 2).
(2) لأهمية الاستقبال من القيام كما يشير إليه صحيح: " لا تعاد الصلاة " (* 3) حيث استثني فيه فقد الاستقبال ولم يستثن منه فقد القيام.
(1) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، ويشير إليه صحيح ابن مسلم:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك وقال (ع): فمن اضطر عليه باغ ولا عاد فلا إثم عليه " (* 1) ونحوه غيره. بل المستفاد من النص والفتوى أن الابدال الاضطرارية أبدال عند سقوط الواجب الاختياري سواء أ كان المسقط الاضطرار أم الحرج، فلو كان القيام مقدورا لكنه حرجي انتقل إلى الجلوس أيضا، وهكذا في بقية المراتب. ففي خبر عبد الله بن جعفر (ع): " عن رجل نزع الماء من عينيه أو يشتكي عينيه ويشق عليه السجود هل يجزئه أن يومئ وهو قاعد؟ أو يصلي وهو مضطجع؟ قال (ع): يومئ وهو قاعد " (* 2).
(2) لأهمية الاستقبال من القيام كما يشير إليه صحيح: " لا تعاد الصلاة " (* 3) حيث استثني فيه فقد الاستقبال ولم يستثن منه فقد القيام.