(مسألة 13): يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الاحرام على وجه يسمع من خلفه (2)، دون الست، فإنه يستحب الاخفات بها (3).
____________________
(1) المحكي عن فلاح السائل بسنده عن ابن أبي عمير عن الأزدي عن الصادق (ع) - في حديث -: "... كان أمير المؤمنين (ع) يقول لأصحابه: من أقام الصلاة وقال قبل أن يحرم ويكبر: يا محسن... إلى آخر ما في المتن يقول الله تعالى: يا ملائكتي اشهدوا أني قد عفوت عنه، وأرضيت عنه أهل تبعاته " (* 1) وعن الشهيد في الذكرى: أنه قد ورد هذا الدعاء عقيب السادسة، إلا أنه لم يذكر فيه: " بحق محمد وآل محمد " وإنما فيه:
" وأنا المسئ فصل على محمد وآل محمد... " إلى آخر الدعاء، وكلاهما لا يوافق المتن.
(2) كما لعله الظاهر من الأمر بالجهر ويقتضيه عموم ما دل على استحباب اسماع الإمام من خلفه كل ما يقول.
(3) بلا خلاف ظاهر لخبر أبي بصير المتقدم في أوائل المسألة العاشرة، ولما في صحيح الحلبي: " وإن كنت إماما فإنه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها، وتسر ستا " (* 2)، وخبر الحسن بن راشد: " سألت أبا الحسن
" وأنا المسئ فصل على محمد وآل محمد... " إلى آخر الدعاء، وكلاهما لا يوافق المتن.
(2) كما لعله الظاهر من الأمر بالجهر ويقتضيه عموم ما دل على استحباب اسماع الإمام من خلفه كل ما يقول.
(3) بلا خلاف ظاهر لخبر أبي بصير المتقدم في أوائل المسألة العاشرة، ولما في صحيح الحلبي: " وإن كنت إماما فإنه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها، وتسر ستا " (* 2)، وخبر الحسن بن راشد: " سألت أبا الحسن