(مسألة 20): لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد (2) بعنوان رد التحية، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
____________________
ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق، والتشكيك في صدق التحية عليه - كما في المستند - في غير محله، وأما كونه صحيحا فغير ظاهر وإن جزم به في الجواهر، إذ هو خلاف إطلاق الرد، وليس هو من الموظف في الصلاة ليدعى انصرافه إلى خصوص الصحيح كما تقدم في القنوت.
(1) كما عن شرح المفاتيح مشعرا بالتردد في أصل الوجوب، وكأنه لما عرفت.
(2) أما في الصبي فهو المعروف، وفي الجواهر: " لم أجد مخالفا هنا في وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع ". لصدق التحية فيشملها الاطلاق، من دون فرق بين القول بشرعية عباداته وكونها تمرينية إذ لا يختص وجوب الرد بالتحية العبادية. ودعوى الانصراف إلى خصوص ما كان مشروعا غير ظاهرة. فتأمل. وأما في المرأة فلا ينبغي التأمل فيه بناء على جواز سماع صوتها. نعم بناء على ما نسب إلى المشهور من حرمة ذلك لا يبعد انصراف الأدلة عنها، لأن المحرم لا يستأهل الجواب. وإن أمكن الاشكال عليه - بناء على عدم دخول الاسماع في مفهوم التحية - بأن المحرم الاسماع لأنفس التحية، والرد إنما يكون لها لا له. نعم لو سلم رياء لم يرد الاشكال المذكور، وتعين القول بعدم وجوب رده، خلافا للجواهر. وأما في الرجل الأجنبي فمقتضى العموم وجوب ردها عليه وحرمة إسماعه صوتها.
(1) كما عن شرح المفاتيح مشعرا بالتردد في أصل الوجوب، وكأنه لما عرفت.
(2) أما في الصبي فهو المعروف، وفي الجواهر: " لم أجد مخالفا هنا في وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع ". لصدق التحية فيشملها الاطلاق، من دون فرق بين القول بشرعية عباداته وكونها تمرينية إذ لا يختص وجوب الرد بالتحية العبادية. ودعوى الانصراف إلى خصوص ما كان مشروعا غير ظاهرة. فتأمل. وأما في المرأة فلا ينبغي التأمل فيه بناء على جواز سماع صوتها. نعم بناء على ما نسب إلى المشهور من حرمة ذلك لا يبعد انصراف الأدلة عنها، لأن المحرم لا يستأهل الجواب. وإن أمكن الاشكال عليه - بناء على عدم دخول الاسماع في مفهوم التحية - بأن المحرم الاسماع لأنفس التحية، والرد إنما يكون لها لا له. نعم لو سلم رياء لم يرد الاشكال المذكور، وتعين القول بعدم وجوب رده، خلافا للجواهر. وأما في الرجل الأجنبي فمقتضى العموم وجوب ردها عليه وحرمة إسماعه صوتها.