(مسألة 25): لا يجب الجهر على النساء (3) في الصلاة الجهرية،
____________________
(1) كما في جامع المقاصد. واستغربه في الجواهر، لضرورة عدم سوق الدليل لبيان حكم ذلك. وفيه أن الضرورة المدعاة غير ظاهرة، فإنها خلاف إطلاق النص المؤيد بمناسبة الحكم والموضوع كما لا يخفى، ولا يصدق أنه فعل ذلك عمدا الذي هو المدار في وجوب الإعادة كما يستفاد من الشرطية الأولى.
(2) كما صرح به بعض لاطلاق النص، ودعوى الانصراف عنه، ممنوعة. نعم لو كان وجوب الجهر أو الاخفات بعنوان غير الصلاة من خوف أو نحوه لم تبعد دعوى انصراف النص عنه.
(3) إجماعا كما في جامع المقاصد، بل نقل الاجماع عليه مستفيض أو متواتر. ويشهد له خبر ابن جعفر (ع): " أنه سأل أخاه عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال (ع): لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " (* 1)، وضعفه بعبد الله بن الحسن العلوي منجبر بما عرفت، وما في ذيله محمول على الندب لعدم القائل به كما في الجواهر، وفي كشف اللثام: " لم أظفر بفتوى توافقه "، ونحوه ما في غيره، ولا سيما بملاحظة عدم وجوب ذلك على الرجل المقتضي لعدم وجوبه على المرأة الاشتراك أو بالأولوية.
(2) كما صرح به بعض لاطلاق النص، ودعوى الانصراف عنه، ممنوعة. نعم لو كان وجوب الجهر أو الاخفات بعنوان غير الصلاة من خوف أو نحوه لم تبعد دعوى انصراف النص عنه.
(3) إجماعا كما في جامع المقاصد، بل نقل الاجماع عليه مستفيض أو متواتر. ويشهد له خبر ابن جعفر (ع): " أنه سأل أخاه عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال (ع): لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " (* 1)، وضعفه بعبد الله بن الحسن العلوي منجبر بما عرفت، وما في ذيله محمول على الندب لعدم القائل به كما في الجواهر، وفي كشف اللثام: " لم أظفر بفتوى توافقه "، ونحوه ما في غيره، ولا سيما بملاحظة عدم وجوب ذلك على الرجل المقتضي لعدم وجوبه على المرأة الاشتراك أو بالأولوية.