(مسألة 1): لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة. نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثاني لا يصدق (2) لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزءا غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.
____________________
(1) لكونه غير المأمور به في لا نصوص، ولا دليل على الاكتفاء به، ومنه يظهر ضعف ما في المعتبر: من أنه لو قال " سلام عليكم " ناويا به الخروج فالأشبه أنه يجزي انتهى، ونحوه ما في التذكرة: من أن الأقرب الاجزاء.
وإن استدل عليه الأول بوقوع اسم التسليم عليه، وبوروده في القرآن (* 1) فإن الاطلاق مقيد بما سبق، والورود في القرآن لا يصلح حجة في المقام، ومثله ما عن التذكرة: من أنه الأقرب، لأن عليا (ع) كان يقول ذلك عن يمينه وشماله، ولأن التنوين يقوم مقام اللام. إذ الأول غير ثابت، بل في المعتبر (* 2) حكاية التعريف عنه (ع) في خبر سعد، والثاني ممنوع بنحو يشمل المقام.
(2) قد عرفت الاشكال فيه، وأن المعيار في البطلان وعدمه وقوع المنافي قبل المحلل وعدمه، لا وقوعه في الأثناء وعدمه كما ذكر. وأما النقض
وإن استدل عليه الأول بوقوع اسم التسليم عليه، وبوروده في القرآن (* 1) فإن الاطلاق مقيد بما سبق، والورود في القرآن لا يصلح حجة في المقام، ومثله ما عن التذكرة: من أنه الأقرب، لأن عليا (ع) كان يقول ذلك عن يمينه وشماله، ولأن التنوين يقوم مقام اللام. إذ الأول غير ثابت، بل في المعتبر (* 2) حكاية التعريف عنه (ع) في خبر سعد، والثاني ممنوع بنحو يشمل المقام.
(2) قد عرفت الاشكال فيه، وأن المعيار في البطلان وعدمه وقوع المنافي قبل المحلل وعدمه، لا وقوعه في الأثناء وعدمه كما ذكر. وأما النقض