الأول: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة (1)
____________________
وهو خلف، وإذا كان موضوع الوجوب صرف الطبيعة كان منطبقا على الوجود الأول، وحينئذ لا بد أن يكون موضوع الاستحباب الوجود بعد الوجود، لئلا يتحد موضوع الحكمين، وعلى هذا يبتني الاحتمال الأول.
ثم إنه لما لم يتحصل لنا دليل التثليث لينظر في مقدار دلالته، وأن المجموع واجب تعييني، أو تخييري، أو الزائد على الواحدة مستحب، وأن التغاير ذاتي أو غير ذاتي، فتعيين أحد الاحتمالات المذكورة غير ظاهر، فتأمل. وعلى هذا فالاحتياط يكون بالاتيان بالثلاث بقصد القربة المطلقة، المردد أمرها بين وجوب الجميع، ووجوب الأولى، واستحباب الباقي، مع ضم قصد واحدة منها بعينها على تقدير كونه مخيرا بينها، فالاحتياط المطلق لا يكون إلا بضميمة هذا القصد التعليقي، نظير ما تقدم من الاحتياط في تكبيرة الافتتاح.
فصل في مستحبات القراءة (1) على المشهور، بل عن مجمع البيان: نفي الخلاف فيه. وفي الذكري: الاتفاق عليه، وعن الخلاف، وفي كشف اللثام: الاجماع عليه.
ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " قال عليه السلام - بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الاحرام -: ثم تعوذ
ثم إنه لما لم يتحصل لنا دليل التثليث لينظر في مقدار دلالته، وأن المجموع واجب تعييني، أو تخييري، أو الزائد على الواحدة مستحب، وأن التغاير ذاتي أو غير ذاتي، فتعيين أحد الاحتمالات المذكورة غير ظاهر، فتأمل. وعلى هذا فالاحتياط يكون بالاتيان بالثلاث بقصد القربة المطلقة، المردد أمرها بين وجوب الجميع، ووجوب الأولى، واستحباب الباقي، مع ضم قصد واحدة منها بعينها على تقدير كونه مخيرا بينها، فالاحتياط المطلق لا يكون إلا بضميمة هذا القصد التعليقي، نظير ما تقدم من الاحتياط في تكبيرة الافتتاح.
فصل في مستحبات القراءة (1) على المشهور، بل عن مجمع البيان: نفي الخلاف فيه. وفي الذكري: الاتفاق عليه، وعن الخلاف، وفي كشف اللثام: الاجماع عليه.
ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " قال عليه السلام - بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الاحرام -: ثم تعوذ