____________________
" عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال (ع): إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح " (* 1).
هذا، ولا ينبغي التأمل في وجوب حمل المطلقات نفيا وإثباتا على المقيدات، ولأجل أن المقيد الأول أعم مطلقا من كل الأخيرين يتعين حمله عليهما، ولأجل أن بين الأخيرين عموما من وجه يتعين الأخذ باطلاق كل منهما على ما هو المقرر في الجمع العرفي بين القضايا الشرطية التي يتحد جزاؤها ويتعدد شرطها: من أنه إذا كان بين الشرطين عموم مطلق يحمل العام على الخاص، مثل: إن كان زيد عالما فأكرمه وإن كان زيد عالما عادلا فأكرمه، وإن كان بينهما عموم من وجه يؤخذ باطلاق كل منهما مثل إن كان زيد عالما فأكرمه وإن كان زيد عادلا فأكرمه.
والمتحصل من ذلك قادحية الالتفات بالكل مطلقا ولو كان إلى اليمين أو اليسار، وقادحية الالتفات إلى الخلف مطلقا ولو كان بوجهه لا بكله، وعدم قدح الالتفات بالوجه إذا لم يكن بكله ولم يكن إلى خلفه وإن كان فاحشا كما هو الظاهر من صحيح ابن جعفر (ع).
ومن ذلك كله تعرف صحة ما في المتن، كما تعرف الاشكال في ظاهر جملة من عبارات الأصحاب في مقام تحديد موضوع الابطال في المقام، ففي بعضها: أنه الالتفات إلى ما وراءه، وفي آخر: أنه الالتفات بحيث يرى من خلفه، وفي آخر: أنه الالتفات بكله، وفي آخر: غير ذلك.
(1) ليتحقق مفهوم الالتفات الظاهر في الالتفات عن القبلة.
هذا، ولا ينبغي التأمل في وجوب حمل المطلقات نفيا وإثباتا على المقيدات، ولأجل أن المقيد الأول أعم مطلقا من كل الأخيرين يتعين حمله عليهما، ولأجل أن بين الأخيرين عموما من وجه يتعين الأخذ باطلاق كل منهما على ما هو المقرر في الجمع العرفي بين القضايا الشرطية التي يتحد جزاؤها ويتعدد شرطها: من أنه إذا كان بين الشرطين عموم مطلق يحمل العام على الخاص، مثل: إن كان زيد عالما فأكرمه وإن كان زيد عالما عادلا فأكرمه، وإن كان بينهما عموم من وجه يؤخذ باطلاق كل منهما مثل إن كان زيد عالما فأكرمه وإن كان زيد عادلا فأكرمه.
والمتحصل من ذلك قادحية الالتفات بالكل مطلقا ولو كان إلى اليمين أو اليسار، وقادحية الالتفات إلى الخلف مطلقا ولو كان بوجهه لا بكله، وعدم قدح الالتفات بالوجه إذا لم يكن بكله ولم يكن إلى خلفه وإن كان فاحشا كما هو الظاهر من صحيح ابن جعفر (ع).
ومن ذلك كله تعرف صحة ما في المتن، كما تعرف الاشكال في ظاهر جملة من عبارات الأصحاب في مقام تحديد موضوع الابطال في المقام، ففي بعضها: أنه الالتفات إلى ما وراءه، وفي آخر: أنه الالتفات بحيث يرى من خلفه، وفي آخر: أنه الالتفات بكله، وفي آخر: غير ذلك.
(1) ليتحقق مفهوم الالتفات الظاهر في الالتفات عن القبلة.