____________________
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) (* 1)، فإن الجمع بينهما وبين إطلاق ما دل على أن صلاة الليل جهرية وصلاة النهار إخفاتية (* 2):
بحمله على خصوص القراءة أولى من البناء على عمومه والاقتصار في الاستثناء منه على خصوص ما ذكر في الصحيح، ومما ذكرنا يظهر الوجه في وجوب الاخفات في خصوص القراءة في الظهر والعصر.
(1) إجماعا كما في القواعد، وعن التذكرة، ونهاية الإحكام، والذكرى والبيان، وقواعد الشهيد، وجامع المقاصد، وغيرها، وفي المعتبر: " لا يختلف فيه أهل العلم "، وعن التنقيح: " أجمع العلماء عليه ". ويقتضيه - مضافا إلى ما في خبر محمد بن حمران المتقدم (* 3) - صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث: "... والقراءة فيها بالجهر " (* 4) وصحيح العزرمي عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع): إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها " (* 5) وما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال (ع): "... وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة " (* 6)، وقريب منها غيرها المحمولة على
بحمله على خصوص القراءة أولى من البناء على عمومه والاقتصار في الاستثناء منه على خصوص ما ذكر في الصحيح، ومما ذكرنا يظهر الوجه في وجوب الاخفات في خصوص القراءة في الظهر والعصر.
(1) إجماعا كما في القواعد، وعن التذكرة، ونهاية الإحكام، والذكرى والبيان، وقواعد الشهيد، وجامع المقاصد، وغيرها، وفي المعتبر: " لا يختلف فيه أهل العلم "، وعن التنقيح: " أجمع العلماء عليه ". ويقتضيه - مضافا إلى ما في خبر محمد بن حمران المتقدم (* 3) - صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث: "... والقراءة فيها بالجهر " (* 4) وصحيح العزرمي عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع): إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها " (* 5) وما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال (ع): "... وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة " (* 6)، وقريب منها غيرها المحمولة على