وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا في التكلم أو مختارا. نعم التكلم سهوا ليس مبطلا (2)
____________________
والتحقيق، أنه لا فرق بين ذكرها في ضمن دعاء أو مناجاة وعدمه وبين كونه المتعلق بها مثل: " من ذنوبي " أو " من ألمي " وغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة، وبين التصريح بالمتعلق وتقديره وعدمهما، والحكم في الجميع أنه إن صدرت في مقام الشكاية إلى الله تعالى لم تبطل وإن كانت من أمر دنيوي، وإن لم تكن كذلك أبطلت وإن كانت في ضمن دعاء أو مناجاة. نعم كونها في ضمن أحدهما قرينة على صدورها في مقام الشكاية إليه تعالى، والمدار في الصحة عليه لا على القرينة.
(1) للاطلاق فيه وفيما بعده، واحتمال التمسك بحديث رفع الاضطرار (* 1) لرفع قاطعيته لو كان عن الاضطرار - كما احتمله في الذكرى فيما لو تكلم مكرها - قد عرفت الاشكال فيه، وأن الحديث لا يصلح لاثبات صحة الصلاة معه، وفي المنتهى قرب البطلان في المكره حملا لحديث الرفع على رفع المؤاخذة.
(2) بلا خلاف ظاهر، وفي المنتهى: " عليه علماؤنا "، ويشهد له النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال (ع): يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه " (* 2)، وصحيح ابن الحجاج: " عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم قال) ع): يتم صلاته ثم يسجد سجدتين... " (* 3)
(1) للاطلاق فيه وفيما بعده، واحتمال التمسك بحديث رفع الاضطرار (* 1) لرفع قاطعيته لو كان عن الاضطرار - كما احتمله في الذكرى فيما لو تكلم مكرها - قد عرفت الاشكال فيه، وأن الحديث لا يصلح لاثبات صحة الصلاة معه، وفي المنتهى قرب البطلان في المكره حملا لحديث الرفع على رفع المؤاخذة.
(2) بلا خلاف ظاهر، وفي المنتهى: " عليه علماؤنا "، ويشهد له النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال (ع): يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه " (* 2)، وصحيح ابن الحجاج: " عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم قال) ع): يتم صلاته ثم يسجد سجدتين... " (* 3)