(مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إلى بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له (2).
(مسألة 13): الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية (3)، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم (4)، أو سمعها من صبي غير مميز بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط السجود في الجميع.
____________________
وإتمام الصلاة لا غير، للنصوص المتضمنة لذلك.
(1) لما عرفت الإشارة إليه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود الحدوثي كما في الركوع والسجود الصلاتي.
(2) لتحقق السجود الحدوثي بذلك، والهوي مقدمة.
(3) لتوقف قراءة القرآن على ذلك كما سبق في تعيين البسملة وغيره.
(4) يمكن دعوى كون النائم والمجنون قاصدين، غاية الأمر أنه لا يعول على قصدهما في الثواب والعقاب وبعض الأعمال، وكون المقام منها أول الكلام، وأما صندوق الحبس فيحتمل الوجوب فيه أيضا إذا كان المسموع فيه عين الصوت لأمثاله.
(1) لما عرفت الإشارة إليه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود الحدوثي كما في الركوع والسجود الصلاتي.
(2) لتحقق السجود الحدوثي بذلك، والهوي مقدمة.
(3) لتوقف قراءة القرآن على ذلك كما سبق في تعيين البسملة وغيره.
(4) يمكن دعوى كون النائم والمجنون قاصدين، غاية الأمر أنه لا يعول على قصدهما في الثواب والعقاب وبعض الأعمال، وكون المقام منها أول الكلام، وأما صندوق الحبس فيحتمل الوجوب فيه أيضا إذا كان المسموع فيه عين الصوت لأمثاله.