(مسألة 2): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه (3)
____________________
لكنه محمول على الفضل بقرينة ما سبق. وفي الذكرى: " والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم، لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به، فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد "، ونحوه ما عن الدروس، قيل: لعله إشارة إلى مصحح زرارة المتقدم في تحديد الجبهة، وفيه - كما عن المدارك -: أنه بالدلالة على خلافه أشبه، لتصريحه بالاكتفاء بقدر الأنملة، وهو دون الدرهم كما يقتضيه ظاهر العطف، بل في المستند: أنه دون الدرهم بكثير قطعا، نعم في خبر الدعائم: " أقل ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم " (* 1) لكنه لا يصلح لمعارضة المصحح لو تم سنده.
(1) هذا الاحتياط ضعيف بملاحظة الاكتفاء بقدر الأنملة في المصحح كما عرفت، وفي صحيح زرارة (* 2) الأمر بالسجود على السواك وعلى العود.
(2) للاطلاق، وعن شرح نجيب الدين: فيه إشكال، وكأنه للانصراف لكنه ممنوع في مثل السبحة ونحوها، ويشهد له ما تضمن السجود على الحصى (* 3). نعم مع تباعد الأجزاء لا تبعد دعوى الانصراف.
(3) على ما سبق في مبحث المكان، قال في الشرائع هنا: " فلو
(1) هذا الاحتياط ضعيف بملاحظة الاكتفاء بقدر الأنملة في المصحح كما عرفت، وفي صحيح زرارة (* 2) الأمر بالسجود على السواك وعلى العود.
(2) للاطلاق، وعن شرح نجيب الدين: فيه إشكال، وكأنه للانصراف لكنه ممنوع في مثل السبحة ونحوها، ويشهد له ما تضمن السجود على الحصى (* 3). نعم مع تباعد الأجزاء لا تبعد دعوى الانصراف.
(3) على ما سبق في مبحث المكان، قال في الشرائع هنا: " فلو