(مسألة 5): في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب (3) ويعتبر ظاهرهما دون الباطن (4) والركبة: مجمع عظمي الساق والفخذ (5) فهي بمنزلة المرفق من اليد.
____________________
(1) كما عن المسالك، لأنها حد الباطن.
(2) كما لم يستبعده في الجواهر حاكيا له عن التذكرة، والموجز، وشرحه، وقد تقدمت عبارة التذكرة لعدم صدق السجود على باطن الكف. نعم لو كان الضم لا يمنع من السجود على بعض باطن الكف أجزأ.
(3) بلا خلاف للاطلاق، بل الاستيعاب متعذر غالبا.
(4) هذا غير ممكن غالبا، ولا سيما مع السجود على الابهام.
(5) قال في مجمع البحرين: " الركبة بالضم موصل ما بين أطراف الفخذ والساق " وفي القاموس: " الركبة بالضم أصل الصليانة إذا قطعت وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق "، وفي الجواهر:
" الظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود - كما فعله الصادق (ع) في تعليم حماد - كي يعلم حصول الامتثال ".
أقول: ذكر في صحيح حماد في رواية الفقيه: " أنه (ع) سجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفين، وعيني الركبتين " (* 1)، لكن في
(2) كما لم يستبعده في الجواهر حاكيا له عن التذكرة، والموجز، وشرحه، وقد تقدمت عبارة التذكرة لعدم صدق السجود على باطن الكف. نعم لو كان الضم لا يمنع من السجود على بعض باطن الكف أجزأ.
(3) بلا خلاف للاطلاق، بل الاستيعاب متعذر غالبا.
(4) هذا غير ممكن غالبا، ولا سيما مع السجود على الابهام.
(5) قال في مجمع البحرين: " الركبة بالضم موصل ما بين أطراف الفخذ والساق " وفي القاموس: " الركبة بالضم أصل الصليانة إذا قطعت وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق "، وفي الجواهر:
" الظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين، فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود - كما فعله الصادق (ع) في تعليم حماد - كي يعلم حصول الامتثال ".
أقول: ذكر في صحيح حماد في رواية الفقيه: " أنه (ع) سجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفين، وعيني الركبتين " (* 1)، لكن في