(مسألة 16): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة، لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحة (3).
(مسألة 17): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى (4)، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار.
____________________
(1) ليقع الذكر حال الركوع الذي هو واجب زائدا على وجوب الطمأنينة حال الذكر.
(2) لعدم المرجح.
(3) لعدم اعتبارها في مفهوم الركوع لغة ولا عرفا، ولو شك فالأصل البراءة من وجوبها لاجمال المفهوم، وكذا لو شك في وجوبها شرطا للركوع في حال السهو إذ لا إطلاق لدليل وجوبها يشمله، وهذا الأصل هو العمدة في دعوى صحة الصلاة لا حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1)، لأن احتمال كونها شرطا في مفهوم الركوع عرفا أو شرعا يوجب الشك في دخول الفرض في المستثنى، ودخولها في المستثنى منه، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث وجوبها في الركوع. فراجع.
(4) لكون الجميع ذكرا، فيدخل في عموم ما دل على مشروعية
(2) لعدم المرجح.
(3) لعدم اعتبارها في مفهوم الركوع لغة ولا عرفا، ولو شك فالأصل البراءة من وجوبها لاجمال المفهوم، وكذا لو شك في وجوبها شرطا للركوع في حال السهو إذ لا إطلاق لدليل وجوبها يشمله، وهذا الأصل هو العمدة في دعوى صحة الصلاة لا حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1)، لأن احتمال كونها شرطا في مفهوم الركوع عرفا أو شرعا يوجب الشك في دخول الفرض في المستثنى، ودخولها في المستثنى منه، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث وجوبها في الركوع. فراجع.
(4) لكون الجميع ذكرا، فيدخل في عموم ما دل على مشروعية