____________________
مسلما إنما هي صيغة جواب "، وعن الحدائق: عدم وجوب الرد إذا كان بغير الصيغ الأربع، وقريب منهما كلام غيرهما، للأصل بعد تنزيل أدلة الوجوب على المتعارف، وفي النبوي العامي: أنه صلى الله عليه وآله قال لمن قال له:
عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تقل عليك السلام تحية الموتى، إذا سلمت فقل: سلام عليك يقول الراد: عليك السلام " (* 1).
وفيه: أن التعارف لا يسقط المطلق عن الحجية فلا مجال للأصل، ولا سيما وفي خبر عمار: " عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟
قال (ع): المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول السلام عليكم " (* 2) والنبوي ضعيف السند والدلالة، وعليه يتعين الجواب ب " عليكم السلام " لأنه المماثل، والنهي عنه في موثق سماعة المتقدم (* 3) لا ينافيه لما عرفت من أن مورده صورة الابتداء ب " سلام عليكم " كما هو الغالب فلا يشمل الصورة المذكورة. ومما ذكرنا تعرف أن ما في المتن من كون الأحوط أن يقول: " سلام عليكم " بقصد القرآنية أو الدعاء إنما هو بلحاظ صحة الصلاة، أما بلحاظ وجوب الرد فغير ظاهر، لكونه أدنى، وظاهر الآية تعين المثل أو الأحسن. هذا مضافا إلى الاشكال في جواز الدعاء إذا كان المخاطب غيره سبحانه كما سبق. نعم بناء على جواز حكاية مفردات القرآن في أثناء الصلاة - كما هو الظاهر - يمكن تأليف " عليكم السلام " بقصد حكاية مفردين من سورتين بقصد التحية فيكون الاحتياط من الجهتين.
(1) أما وجوب الجواب فلعموم وجوب الرد، وانصرافه عن الملحون
عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تقل عليك السلام تحية الموتى، إذا سلمت فقل: سلام عليك يقول الراد: عليك السلام " (* 1).
وفيه: أن التعارف لا يسقط المطلق عن الحجية فلا مجال للأصل، ولا سيما وفي خبر عمار: " عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟
قال (ع): المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول السلام عليكم " (* 2) والنبوي ضعيف السند والدلالة، وعليه يتعين الجواب ب " عليكم السلام " لأنه المماثل، والنهي عنه في موثق سماعة المتقدم (* 3) لا ينافيه لما عرفت من أن مورده صورة الابتداء ب " سلام عليكم " كما هو الغالب فلا يشمل الصورة المذكورة. ومما ذكرنا تعرف أن ما في المتن من كون الأحوط أن يقول: " سلام عليكم " بقصد القرآنية أو الدعاء إنما هو بلحاظ صحة الصلاة، أما بلحاظ وجوب الرد فغير ظاهر، لكونه أدنى، وظاهر الآية تعين المثل أو الأحسن. هذا مضافا إلى الاشكال في جواز الدعاء إذا كان المخاطب غيره سبحانه كما سبق. نعم بناء على جواز حكاية مفردات القرآن في أثناء الصلاة - كما هو الظاهر - يمكن تأليف " عليكم السلام " بقصد حكاية مفردين من سورتين بقصد التحية فيكون الاحتياط من الجهتين.
(1) أما وجوب الجواب فلعموم وجوب الرد، وانصرافه عن الملحون