(مسألة 31): إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان، وكذا في نوافل الظهرين وكذا إذا تبين بطلان الأولتين، وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين (1)، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة، حيث أنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى، أو العكس، أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع.
فصل في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح (2)
____________________
القصر على المسافر، فإذا وجب عليه القصر لم يصح ما فعله، لعدم إمكان العدول به إليه من جهة الزيادة.
(1) هذا لا يجدي في الصحة إذا قصد على نحو التقييد، فإنه مدار البطلان في جميع موارد الخطأ في القصد، ولعل المراد الإشارة إلى أنه لم يقصد على نحو التقييد، بل من باب الخطأ في التطبيق، وقد تقدم في مباحث نية الوضوء ما له نفع في المقام فراجع، والله سبحانه أعلم.
فصل في تكبيرة الاحرام (2) كما في غير واحد من النصوص، كما سيأتي.
(1) هذا لا يجدي في الصحة إذا قصد على نحو التقييد، فإنه مدار البطلان في جميع موارد الخطأ في القصد، ولعل المراد الإشارة إلى أنه لم يقصد على نحو التقييد، بل من باب الخطأ في التطبيق، وقد تقدم في مباحث نية الوضوء ما له نفع في المقام فراجع، والله سبحانه أعلم.
فصل في تكبيرة الاحرام (2) كما في غير واحد من النصوص، كما سيأتي.