____________________
عطس أحدكم فسمتوه، قولوا: يرحمكم الله، وهو يقول: يغفر الله تعالى لكم ويرحمكم. قال الله عز وجل: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " (* 1) لكن الذي صرح به في كلام آخرين عدم اختصاصه بذلك، بل يكون بكل دعاء له. ويشير إليه ذيل خبر ابن مسلم، وما ورد في تسميت النصراني حيث قال له الجماعة: هداك الله تعالى، وقال أبو عبد الله (ع) له: يرحمك الله، من دون أن ينكر عليهم مشروعية قولهم.
(1) كما هو المعروف، من دون نقل خلاف فيه. واستدل له في الجواهر بالأصل. ولأن التسميت الدعاء للعاطس، وهو غير ممنوع في الصلاة فيبقى إطلاق الأمر به على حاله. وفيه - مضافا إلى الاشكال في كون التحية من الدعاء، كما تقدم في السلام - ما عرفت من أن المتيقن مما دل على عدم قدح الدعاء ما كان مناجاة لله تعالى ومكالمة معه، فغيره باق تحت إطلاقات المنع عنه في الصلاة، المانعة عن جريان الأصل. إلا أن يقال:
إطلاقات المنع معارضة بالعموم من وجه باطلاق دليل الاستحباب، فيرجع في مورد المعارضة إلى أصالة البراءة. وفيه: أن التعارض المذكور إنما يكون بعد تحكيم ما دل على المنع من قطع الفريضة، وإلا فلا مانع عن العمل بالاطلاقين معا، والحكم ببطلان الصلاة، فيكون التعارض في الحقيقة بين الأدلة الثلاثة.
لكن التعارض الأول من أصله ممنوع جدا. إذ لا نظر لأدلة الاستحباب إلى نفي القاطعية أصلا، كما لا نظر فيها إلى جواز قطع الفريضة، ولو بعد الجمع بينها وبين أدلة المنع عنه بل العرف في مثله يجمع بين الدليلين
(1) كما هو المعروف، من دون نقل خلاف فيه. واستدل له في الجواهر بالأصل. ولأن التسميت الدعاء للعاطس، وهو غير ممنوع في الصلاة فيبقى إطلاق الأمر به على حاله. وفيه - مضافا إلى الاشكال في كون التحية من الدعاء، كما تقدم في السلام - ما عرفت من أن المتيقن مما دل على عدم قدح الدعاء ما كان مناجاة لله تعالى ومكالمة معه، فغيره باق تحت إطلاقات المنع عنه في الصلاة، المانعة عن جريان الأصل. إلا أن يقال:
إطلاقات المنع معارضة بالعموم من وجه باطلاق دليل الاستحباب، فيرجع في مورد المعارضة إلى أصالة البراءة. وفيه: أن التعارض المذكور إنما يكون بعد تحكيم ما دل على المنع من قطع الفريضة، وإلا فلا مانع عن العمل بالاطلاقين معا، والحكم ببطلان الصلاة، فيكون التعارض في الحقيقة بين الأدلة الثلاثة.
لكن التعارض الأول من أصله ممنوع جدا. إذ لا نظر لأدلة الاستحباب إلى نفي القاطعية أصلا، كما لا نظر فيها إلى جواز قطع الفريضة، ولو بعد الجمع بينها وبين أدلة المنع عنه بل العرف في مثله يجمع بين الدليلين