____________________
الأول ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود.
(1) هذا غير ظاهر لأن التقدير باللبنة وما زاد عليها - بعد البناء على عمومه لصورة الانحدار - راجع إلى ملاحظة الانحدار اليسير بكلا قسميه، فكيف يدعى عدم شمول النص له؟!. نعم لو حكم على الانحدار بحكم أمكن أن يدعى انصرافه عن اليسير، لكن بعد تعرض الدليل للتقدير باللبنة وما زاد لا مجال لاحتماله، كما يظهر بالتأمل. اللهم إلا أن يكون المراد بالانحدار اليسير الذي ابتداؤه من الموقف تقريبا، والكثير الذي يكون حول الجبهة ظاهر، للحس فالأول خارج عن نص التقدير ولو زاد على اللبنة، والثاني داخل كذلك، ويشير إلى ذلك الموثق (* 1) الوارد في صحة الجماعة في الأرض المنحدرة، فراجع.
تنبيه المذكور في المتن تبعا للأصحاب أن موضوع المساواة موضع الجبهة والموقف، وعبر بعضهم بدل الموقف بموضع القيام، والمحكي عن كشف الغطاء أن المراد من الموقف موضع القيام للصلاة، فلو قام للصلاة في موضع وفي حال السجود صعد على دكة مستوية فسجد عليها بطلت صلاته لكون مسجد الجبهة أعلى من موضع وقوفه.
والذي اختاره في الجواهر: أن المراد منه الموضع الذي لو أراد الوقوف عن ذلك السجود بلا انتقال وقف عليه، سواء أكان هو موضع
(1) هذا غير ظاهر لأن التقدير باللبنة وما زاد عليها - بعد البناء على عمومه لصورة الانحدار - راجع إلى ملاحظة الانحدار اليسير بكلا قسميه، فكيف يدعى عدم شمول النص له؟!. نعم لو حكم على الانحدار بحكم أمكن أن يدعى انصرافه عن اليسير، لكن بعد تعرض الدليل للتقدير باللبنة وما زاد لا مجال لاحتماله، كما يظهر بالتأمل. اللهم إلا أن يكون المراد بالانحدار اليسير الذي ابتداؤه من الموقف تقريبا، والكثير الذي يكون حول الجبهة ظاهر، للحس فالأول خارج عن نص التقدير ولو زاد على اللبنة، والثاني داخل كذلك، ويشير إلى ذلك الموثق (* 1) الوارد في صحة الجماعة في الأرض المنحدرة، فراجع.
تنبيه المذكور في المتن تبعا للأصحاب أن موضوع المساواة موضع الجبهة والموقف، وعبر بعضهم بدل الموقف بموضع القيام، والمحكي عن كشف الغطاء أن المراد من الموقف موضع القيام للصلاة، فلو قام للصلاة في موضع وفي حال السجود صعد على دكة مستوية فسجد عليها بطلت صلاته لكون مسجد الجبهة أعلى من موضع وقوفه.
والذي اختاره في الجواهر: أن المراد منه الموضع الذي لو أراد الوقوف عن ذلك السجود بلا انتقال وقف عليه، سواء أكان هو موضع