الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية. على ما سيأتي (4).
____________________
للثاني: مصح جميل (* 1). وللأول والأخير: إطلاق خبر الحلبي (* 2).
وما في المعتبر من الميل إلى تخصيص المنع بالمنفرد ضعيف. كما عرفت.
(1) لعموم حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 3)، الشامل للمقام، كالأجزاء، والشرائط. هذا بناء على المانعية. وإلا فلا إشكال.
(2) بلا إشكال ظاهر، بل قيل: " الظاهر الاجماع عليه ". لعموم أدلة التقية، الدلالة على صحة العمل الموافق لها.
(3) كما نص عليه في الجواهر وغيرها. لعدم كون ذلك من الكيفية اللازمة في صحة الصلاة عندهم. وتخيل الجهلاء منهم اعتبارها فيها، لا يترتب عليه الحكم. لكن يتم ذلك لو كانت التقية من العلماء. أما لو كانت من الجهلاء، فاللازم الحكم بالبطلان. فإن أدلة التقية لا يفرق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء. نعم لو تمت دعوى: عدم ظهور أدلة التقية في اعتبار ذلك في الصلاة، وأنها ظاهرة في وجوبه فقط، كان ما ذكر في محله. لكنها خلاف الظاهر. كما تقدم في مباحث الوضوء.
(4) يأتي الكلام فيه وفيما بعده في مبحث الخلل.
وما في المعتبر من الميل إلى تخصيص المنع بالمنفرد ضعيف. كما عرفت.
(1) لعموم حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 3)، الشامل للمقام، كالأجزاء، والشرائط. هذا بناء على المانعية. وإلا فلا إشكال.
(2) بلا إشكال ظاهر، بل قيل: " الظاهر الاجماع عليه ". لعموم أدلة التقية، الدلالة على صحة العمل الموافق لها.
(3) كما نص عليه في الجواهر وغيرها. لعدم كون ذلك من الكيفية اللازمة في صحة الصلاة عندهم. وتخيل الجهلاء منهم اعتبارها فيها، لا يترتب عليه الحكم. لكن يتم ذلك لو كانت التقية من العلماء. أما لو كانت من الجهلاء، فاللازم الحكم بالبطلان. فإن أدلة التقية لا يفرق في جريانها بين مذهب العلماء والجهلاء. نعم لو تمت دعوى: عدم ظهور أدلة التقية في اعتبار ذلك في الصلاة، وأنها ظاهرة في وجوبه فقط، كان ما ذكر في محله. لكنها خلاف الظاهر. كما تقدم في مباحث الوضوء.
(4) يأتي الكلام فيه وفيما بعده في مبحث الخلل.