(مسألة 10): لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب الجر (2)
____________________
الرفع. قال (رحمه الله): " فحينئذ لا ينبغي التأمل في جواز الرفع مع فرض السجود على الزائد، كما أفتي به الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم ". وذكر قبل ذلك: أنه لا نعرف أحدا قال بوجوب الجر فيه وعدم جواز الرفع منه إلا سيد المدارك والخراساني، كما اعترف به بعضهم وأنه لا مستند لهم إلا تقديم صحيح معاوية المتقدم على خبر الحسين بن حماد لضعف سنده. انتهى.
وفيه: ما ذكره غير واحد ممن تأخر: من عدم إمكان تنزيل دليل اعتبار المساواة على ذلك، ضرورة صدق السجود عرفا على الموضع المرتفع بأزيد من لبنة، بل يدور الأمر في دليل الاعتبار بين حمله على كونها شرطا شرعيا وكونها من واجبات السجود، والأول أظهر لكونها ملحوظة حالا وصفة في المسجد، لا فعلا للمصلي في قبال نفس السجود، واجبا بوجوب ضمني في قبال وجوبه، فراجع مصحح ابن سنان المتقدم (* 1) دليلا عليها وتأمل.
(1) منشأ التردد الاشكال في كون المساواة شرطا، فيجب فعل السجود ثانيا لعدم حصول المأمور به منه، وكونها واجبا فيكون قد فات محلها، فيكون مكلفا بالاتمام وتصح صلاته. لكن عرفت أن الأول أظهر فعليه تدارك السجود ثانيا، ويتم صلاته إذا كان ذلك سهوا.
(2) كما نص عليه في الجواهر، معللا له بما في المتن: من أن الرفع
وفيه: ما ذكره غير واحد ممن تأخر: من عدم إمكان تنزيل دليل اعتبار المساواة على ذلك، ضرورة صدق السجود عرفا على الموضع المرتفع بأزيد من لبنة، بل يدور الأمر في دليل الاعتبار بين حمله على كونها شرطا شرعيا وكونها من واجبات السجود، والأول أظهر لكونها ملحوظة حالا وصفة في المسجد، لا فعلا للمصلي في قبال نفس السجود، واجبا بوجوب ضمني في قبال وجوبه، فراجع مصحح ابن سنان المتقدم (* 1) دليلا عليها وتأمل.
(1) منشأ التردد الاشكال في كون المساواة شرطا، فيجب فعل السجود ثانيا لعدم حصول المأمور به منه، وكونها واجبا فيكون قد فات محلها، فيكون مكلفا بالاتمام وتصح صلاته. لكن عرفت أن الأول أظهر فعليه تدارك السجود ثانيا، ويتم صلاته إذا كان ذلك سهوا.
(2) كما نص عليه في الجواهر، معللا له بما في المتن: من أن الرفع