(مسألة 40): لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة (1).
(مسألة 41): لو علم بأنه نام اختيارا، وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام، أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام (2). وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة، أو بعدها، وجب عليه الإعادة (3).
وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة، وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة، أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
____________________
(1) لاستصحاب العدم، أو لقاعدة الفراغ، التي لا يفرق في جريانها بين الشك في وجود الجزء، والشرط، والمانع، والقاطع.
(2) هذا ظاهر إذا كان قد أحرز الفراغ البنائي. لجريان قاعدة الفراغ حينئذ. ويشكل مع عدم إحراز ذلك. كما هو ظاهر المتن. ومجرد النوم اختيارا، لا يكفي في إحرازه. وأما إجراء قاعدة التجاوز فقد عرفت فيما سبق الاشكال فيه، وأنه لا يكفي في التجاوز عن الشئ الدخول فيما ينافيه وكأن وجه ما في المتن: قاعدة الصحة، التي يقتضيها ظاهر حال المسلم.
لكن في صلاحيتها لاثبات صحة الفعل، وتماميته إشكال. بل في جريانها في نفسها مع اتحاد الفاعل والحامل - كما في المقام - منع. فتأمل جيدا.
(3) أما عدم جريان قاعدتي الفراغ، والتجاوز، فلما سبق. وأما عدم جريان أصالة الصحة، فلعدم الظهور هنا.
(2) هذا ظاهر إذا كان قد أحرز الفراغ البنائي. لجريان قاعدة الفراغ حينئذ. ويشكل مع عدم إحراز ذلك. كما هو ظاهر المتن. ومجرد النوم اختيارا، لا يكفي في إحرازه. وأما إجراء قاعدة التجاوز فقد عرفت فيما سبق الاشكال فيه، وأنه لا يكفي في التجاوز عن الشئ الدخول فيما ينافيه وكأن وجه ما في المتن: قاعدة الصحة، التي يقتضيها ظاهر حال المسلم.
لكن في صلاحيتها لاثبات صحة الفعل، وتماميته إشكال. بل في جريانها في نفسها مع اتحاد الفاعل والحامل - كما في المقام - منع. فتأمل جيدا.
(3) أما عدم جريان قاعدتي الفراغ، والتجاوز، فلما سبق. وأما عدم جريان أصالة الصحة، فلعدم الظهور هنا.