(مسألة 5): يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين (2) أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين (3).
(مسألة 6): يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة (4) وهما من القرآن.
____________________
(1) رواه في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر (ع) (* 1)، وعن الحميري في قرب الإسناد عنه (* 2).
(2) لما تقدم في مصحح عمر بن يزيد (* 3) المحمول على الاستحباب بقرينة مثل صحيح ابن يقطين: " عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال (ع): لا بأس بذلك " (* 4) ونحوه غيره مما هو صريح في الأجزاء.
(3) للصحيح عن صباح بن صبيح: " قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد، قال (ع): يتمها ركعتين ثم يستأنف " (* 5).
(4) بلا خلاف فيه بيننا كما قيل، ويشهد له صحيح صفوان: " صلى
(2) لما تقدم في مصحح عمر بن يزيد (* 3) المحمول على الاستحباب بقرينة مثل صحيح ابن يقطين: " عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال (ع): لا بأس بذلك " (* 4) ونحوه غيره مما هو صريح في الأجزاء.
(3) للصحيح عن صباح بن صبيح: " قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد، قال (ع): يتمها ركعتين ثم يستأنف " (* 5).
(4) بلا خلاف فيه بيننا كما قيل، ويشهد له صحيح صفوان: " صلى