الأول: أن يجلس الرجل متوركا (1) على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين.
____________________
وفيه ما سبق في وجوب الشهادتين: من أن ظاهر رواية بكر بن حبيب الاجتزاء بالتحميد عما يقترن بالتشهد من الذكر، ومنها يظهر المراد من خبر الخثعمي، ولو كان المراد منهما البدلية المطلقة كانتا دالتين على حكم المقام بالمنطوق لا بالفحوى كما ذكره. وكأنه لذلك احتمل في محكي المدارك كلا من الاجتزاء بالذكر ومن السقوط. هذا ويمكن أن يستفاد حكم المقام من صحيح عبد الله بن سنان: " قال أبو عبد الله (ع): إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ " (* 1) إما بدعوى ظهوره في التمثيل، أو الأولوية، إذ يجب هنا إنشاء المعنى، بخلاف القراءة فإنها حكاية محضة، لكنها لا تخلو من إشكال، فالخروج عن أصالة البراءة المقتضية للسقوط - كما هو ظاهر المشهور - غير ظاهر.
وأما الرابع: ففي كشف اللثام، ومحكي المقاصد العلية، والروض، والموجز الحاوي وجوب الجلوس بقدره، واحتمله في محكي فوائد الشرائع وعلله في محكي الثاني بأن الجلوس أحد الواجبين وإن كان مقيدا مع الاختيار بالذكر. وفيه: أن من المحتمل أن يكون قيد للذكر فيسقط بسقوطه ولا تشمله قاعدة الميسور، واستبعاد أن تكون صلاة العاجز عن النطق الخاص أخف من صلاة العاجز رأسا كالأخرس كما ترى لا يصلح للحكومة على القواعد.
(1) إجماعا كما عن جماعة، ويشهد له صحيح زرارة: " وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض، وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر
وأما الرابع: ففي كشف اللثام، ومحكي المقاصد العلية، والروض، والموجز الحاوي وجوب الجلوس بقدره، واحتمله في محكي فوائد الشرائع وعلله في محكي الثاني بأن الجلوس أحد الواجبين وإن كان مقيدا مع الاختيار بالذكر. وفيه: أن من المحتمل أن يكون قيد للذكر فيسقط بسقوطه ولا تشمله قاعدة الميسور، واستبعاد أن تكون صلاة العاجز عن النطق الخاص أخف من صلاة العاجز رأسا كالأخرس كما ترى لا يصلح للحكومة على القواعد.
(1) إجماعا كما عن جماعة، ويشهد له صحيح زرارة: " وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض، وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر