(مسألة 29): يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود (1)، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة (2)،
____________________
منه قبل الركوع وليس القيام بعد الركوع كذلك، بل هو مجرد قيام فإذا تحقق بدله وهو مجرد الانتصاب أجزأ عنه. نعم لو كان القيام بعد الركوع هو القيام المتصل بالهوي إلى السجود كان الواجب تداركه عند تجدد القدرة ما لم يسجد، كما في القيام المتصل بالركوع.
وبالجملة: إن كان القيام بعد الركوع من توابع الركوع فقد حصل بدله، وإن كان من توابع السجود لم يحصل، ووجب فعله مع الامكان، وسيأتي الكلام في ذلك في مباحث الركوع والسجود.
(1) قد تقدم في تكبيرة الاحرام والقيام والإشارة إلى وجهه وأن العمدة فيه الاجماع.
(2) إجماعا كما في الجواهر ذكره في مبحث القيام مستشهدا بما ذكره العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته حيث قال:
" لا تصلح الصلاة في اختيار * إلا من الثابت ذي القرار وذاك في القيام والقعود * فرض وفي الركوع والسجود يعم حال فرض تلك الأربعة * الندب بالاجماع في فرض السعة وهي بمعنى الشرط في المندوب * فلا ينافي عدم الوجوب " لكن الاعتماد على مثل هذا الاجماع وإن عظم ناقلاه لا يخلو من إشكال
وبالجملة: إن كان القيام بعد الركوع من توابع الركوع فقد حصل بدله، وإن كان من توابع السجود لم يحصل، ووجب فعله مع الامكان، وسيأتي الكلام في ذلك في مباحث الركوع والسجود.
(1) قد تقدم في تكبيرة الاحرام والقيام والإشارة إلى وجهه وأن العمدة فيه الاجماع.
(2) إجماعا كما في الجواهر ذكره في مبحث القيام مستشهدا بما ذكره العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته حيث قال:
" لا تصلح الصلاة في اختيار * إلا من الثابت ذي القرار وذاك في القيام والقعود * فرض وفي الركوع والسجود يعم حال فرض تلك الأربعة * الندب بالاجماع في فرض السعة وهي بمعنى الشرط في المندوب * فلا ينافي عدم الوجوب " لكن الاعتماد على مثل هذا الاجماع وإن عظم ناقلاه لا يخلو من إشكال